مجموعة مؤلفين

247

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

لا بنحو الوجوب كما في الفرائض في مواضع مخصوصة ، ولا بنحو الاستحباب كما في غيرها ، فيصير هذا الوجه سادساً أيضاً . [ 107 - 110 ] 7 - عدم وجوب إعادة السجدة والتشهد والصلوات في خارجها اجماعاً بخلاف الفرائض . أقول : بل الظاهر عدم الاستحباب أيضاً ، فانّه معيار الفرق ، فبلغ الفرق العشرة . [ 111 ] 11 - وعدم « 1 » استحباب إعادة القنوت بعد الصلاة بخلاف الفرائض ، والظاهر تحقق الاجماع في الفرائض ، فلا نحتاج إلى دليل آخر . [ 112 ] 12 - ذهب المحقق في المعتبر إلى صحة النافلة في المكان المغصوب . وقال العلّامة في فروع المكان : « لا فرق بين النوافل والفرائض في ذلك كلّه ، بخلاف الصوم الواجب في المكان المغصوب ؛ فانّه سائغ ، امّا لو نذر قراءة القرآن فالوجه عدم الاجزاء ، كذا أداء الزكاة ، ويجزي أداء الدين والطهارة كالصلاة في المنع والمشتبه بالمغصوب كالمغصوب في الحكم » « 2 » . وفي بعض الرسائل العملية نسبة جواز النافلة في المكان المغصوب إلى بعض الفقهاء ، ولعلّ المقصود منه المحقق ؛ لعدم معلومية القول به من غيره . فهنا مقامان : الأوّل : في الفريضة . والثاني : في النافلة .

--> ( 1 ) كذا في النسخة ، والظاهر زيادة الواو . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 399 .